من منظمة العمل الدولية في العراق
٢٣ يونيو ٢٠٢٤
يشكل الاجهاد الحراري مصدر قلق كبير في العالم وفي المنطقة العربية وفي العراق على وجه الخصوص لما له من آثار صحية خطيرة على حياة العمال حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل الخمسين درجة مئوية خلال ايام من فصل الصيف. ومن أهم الفئات المعرضة للخطر هم العمال في المناطقالمكشوفة وبالأخص عمال البناء والزراعة والبنية التحتية وقطاع الخدمات.
يتناول قانون العمل العراقي النافذ 37 لسنة 2015 وتعليمات متطلبات السلامة والصحة المهنية رقم (12) لعام 2016 وضع الاطر القانونية لحماية العمال من المخاطر المهنية على وجه العموم ، منها ما يتعلق بمسؤولية الحكومة من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةالتابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ، وكذلك تحديد وتقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل ومراقبة العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة العمال في بيئة العمل وممارسته ومراقبة صحةالعمال وإصابات العمل والامراض المهنية.
ويحدد قانون العمل مسؤولية أصحاب العمل تجاه العمال من حيث توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العمال أثناء العمل وحق العمال بالعمل في ظروف آمنة وبيئة عمل صحية ، والتزام أصحاب العمل بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناءالعمل من مخاطر المهنة ومخاطر العمل والالات التي تضر بصحتهم، إضافة الى مسؤولية صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في جميع النواحي المتعلقة بعمله و اتخاذ التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية التي تحد من تعرض العاملين لدرجات حرارة عالية.
تقوم بعض البلدان بإدراج المخاطر المرتبطة بالحرارة كأولوية رئيسية في سياسات واستراتيجيات الصحة والسلامة المهنية الوطنية، مع الاعتراف بالحاجة الملحة لحماية العمال وأماكن العمل بشكل عام من هذه المخاطر المتزايدة، وتحديد الإجراءات والمبادرات التي سيتم تنفيذهافي السنوات القادمة، وتركز تشريعات الصحة والسلامة المهنية في بعض البلدان على تدابير وقائية محددة، مثل برامج التأقلم، كما هو عليه الحال في سنغافورة وجنوب أفريقيا، والترطيب كما في النمسا، وبنين، والكاميرون، وشيلي، وباكستان، والهند، وساموا والمملكة العربية السعودية،والتهوية كما في الأرجنتين وبربادوس والهند والمغرب والسنغال، وفترات الراحة في الظل أو تكييف الهواء ، على سبيل المثال في الكاميرون والمملكة العربية السعودية، والتدريب كمثال في البحرين وعمان وجنوب أفريقيا، وتوريد معدات الوقاية الشخصية وغيرها معدات السلامة كماهو الحال عليه مثلا في البحرين، وبوليفيا ، وفيجي، وإيطاليا.. واعتمدت بلدان أخرى أحكاما أكثر تفصيلا، تحدد مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مكان العمل، بما في ذلك إجراءات تقييم المخاطر وتدابير الوقاية والتخفيف المناسبة. فضلا عن ذلك هناك سلسلة من الاجراءاتالتي يمكن اتخاذها في مثل هذه الظروف تتمثل بتعديل جداول وأوقات العمل للعمال في المناطق المكشوفة و فرض فترات استراحة الزامية للعاملين في الاماكن المكشوفة خلال فترات اليوم الاكثر حرارة واستخدام معدات وقاية شخصية وملابس تخفف من حدة الاجهاد الحراري وتناول كمياتمناسبة من المياه و افساح المجال امام العمال لدخول الغرف المجهزة بأنظمة التبريد ، والسماح بايقاف العمل عند تجاوز درجات الحرارة الحد المسموح به الذي يتناسب وكل مهنة ومتطلبات اداءها.
لما كانت السلامة والصحة المهنية من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفق قرار مؤتمر العمل الدولي عام ٢٠٢٢بعد إدراج "بيئة عمل آمنة وصحية" في إطار إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام ١٩٩٨ واعتماد اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين رقم (١٥٥) لعام ١٩٨١ واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (١٨٧) لعام ٢٠٠٦ من ضمن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛ وحيث ان العراق واحدا من بين اكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية في المنطقة العربية ، تحث منظمة العمل الدولية حكومة العراق ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على العمل سوية لتحديث الاطر القانونية بالسلامة والصحة المهنية وتطوير الأطر الاجرائية اللازمة للتخفيف من شدة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف على العمال من خلال تحديد ساعات العمل وتنظيم حملات توعية بشأن الاجهاد الحراري ونشر المعلومات الخاصة بالمخاطر المرتبطة بالاجهاد الحراري بما فيها التركيز على أهمية التدابير الوقائية، كما نشجع أصحاب العمل على توفير التدريب للعمال المتعلق بادارة الاجهاد الحراري وسبل معالجته، كما نحث أصحاب العمل على تعديل أماكن العمل للحد من التعرض للحرارة بما في ذلك توفير مناطق استراحة مظللة وتحسين التهوية وتركيب أنظمة التبريد المناسبة.